دون الوجوب إنما هو من حيث عدم سلامةالأخبار المشار إليها من الطعن.
و الظاهر ان مراده الطعن في الدلالة لماقدمنا ذكره و إلا فجملة من الأخبار المشارإليها لا طعن فيها من حيث السند.
ثم انه على القولين المذكورين لا يقدحتأخيرهما في صحة الصلاة و يجب الإتيانبهما و ان طالت المدة.
و نقل ايضا عن ظاهر العلامة في النهايةاستحباب الفورية.
و ظاهر جملة من الأصحاب تحريم سائرالمنافيات قبلهما، و ربما كان التفاتهمالى ان الأمر بهما بعد التسليم و قبلالكلام الذي هو من المنافيات و تخصيصهبالذكر حيث ان الغالب وقوعه بعد الفراغ وذكره انما خرج مخرج التمثيل لذلك. و بهيظهر ما في رد بعض المتأخرين لما ذكروهبأنه غير مستفاد من الأخبار. و كيف كانفالاحتياط يقتضيه البتة.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب إيقاعهمافي وقت الصلاة التي لزمتا بسببها و لميذكروا له دليلا معتمدا، و ظاهر الألفيةكما تقدم في عبارتها الاستحباب.
و ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على انه لوأخل بالفور أو الوقت أو تكلم عمدا أو سهوالا تبطل الصلاة به و لا يسقط السجود إذ لادليل يدل على اشتراط صحة الصلاة به كماتقدم ذكره، و تدل عليه رواية عمارالمتقدمة في المقام السادس و كذا روايتهالثانية المذكورة ثمة إلا ان موردهماالنسيان. و ظاهر الثانية وقوع السهو فيالصلاة السابقة على الفجر.
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فيالتخيير في النافلة بين البناء على الأكثرأو الأقل لو عرض له الشك فيها مع أفضليةالبناء على الأقل، قال في المدارك: لا ريبفي أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن،و اما جواز البناء على