- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه إذا سلم عليه في الصلاة بقوله «سلامعليكم» يجب أن يكون الجواب مثله و لا يجوزالجواب بـ «عليكم السلام» و نسبه المرتضى(رضى الله عنه) إلى الشيعة، و قال المحقق هومذهب الأصحاب قاله الشيخ و هو حسن. و قدتقدم الكلام في ذلك و لم يخالف فيه الا ابنإدريس و العلامة في المختلف كما عرفت، والأصحاب انما نقلوا هنا خلاف ابن إدريسخاصة و كأنهم لم يطلعوا على كلام العلامةفي المختلف و إلا فهو كذلك كما أوضحناهآنفا.
و قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) فيالروض: و لا يقدح في المثل زيادة الميم في«عليكم» في الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دونالعكس لأنه أدون. انتهى و فيه، إشكال ومثله ما لو زاد في الرد بما يوجب كونهأحسن، و وجه الإشكال تضمن الأخبار انالمصلى يرد بمثل ما قيل له كما في صحيحةمحمد بن مسلم و كما قال في صحيحة منصور بنحازم و يؤيده اقتصار ابى جعفر (عليهالسلام) في الرد على محمد بن مسلم بمثل ماقال. و الآية و ان تضمنت التخيير بين المثلو الأحسن إلا أنها مخصوصة بالأخبارالمذكورة و محمولة على ما عدا المصلي.
- إذا سلم عليه و هو في الصلاة وجب الردعليه لفظا و لا خلاف فيه بين الأصحاب(رضوان الله عليهم) و نسبه في التذكرة إلىعلمائنا، و قال في المنتهى: و يجوز له انيرد السلام إذا سلم عليه نطقا ذهب إليهعلماؤنا اجمع. و حمل كلامه على ان الظاهران مراده من الجواز نفى التحريم ردا لقولبعض العامة و قال في الذكرى: يجب الرد عليهلعموم قوله تعالى «وَ إِذا حُيِّيتُمْبِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَمِنْها أَوْ رُدُّوها» و الصلاة غيرمنافية لذلك و ظاهر الأصحاب مجرد الجوازللخبرين الآتيين و الظاهر انهم أرادوا بهبيان شرعيته و يبقى الوجوب معلوما من