حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 102
نمايش فراداده
بالنبي و الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) وهذا هو الأجود. انتهى.

و بما قرره من التقريب في الاستدلالبالرواية يندفع ما أجاب به سبطه السيدالسند عن الرواية المذكورة من ان وجوبالتماثل بين الشيئين لا يستلزم ان يكون منجميع الوجوه، فان هذا الجواب لا يندفع بهما قرره جده. نعم يمكن الجواب عنه بما ذكرهالشهيد في شرح الإرشاد من ان المرادبالصلاة هنا الدعاء لاشتمالها على الدعاءو هو اولى من حمله على المجاز الشرعي لأنالحقيقة اللغوية خير من المجاز الشرعي.انتهى.

و اما ما أجاب به في الذخيرة عن الخبرالمذكور- من ان المتبادر منه بقرائنالمقام ان الخطبة كالصلاة في وجوب الإتيانبها أو الثواب أو غير ذلك- فإنه و ان تم لهفي صحيحة ابن سنان إلا انه لا يتم في روايةالفقيه المتقدم نقلها و كذا في رواية كتابدعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) المانعة من الالتفات إلا كما يحلفي الصلاة معللا ذلك بان الخطبتين عوض عنالركعتين فهي صلاة ما دام الامام يخطبحسبما ذيلنا به الرواية المذكورة، و بهيظهر قوة القول المشهور. و كيف كان فاقتضاءالاحتياط له يوجب الوقوف عليه.

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و قدعلم من الدليل ان الطهارة من الحدث و الخبثشرط و بذلك صرح الشهيد في البيان، و فيالذكرى و الدروس خصها بالحدثية لا غير، ولعل الأقوال حينئذ ثلاثة. و مقتضى الدليلايضا وجوبها على الامام و المأموم لكن لمنقف على قائل بوجوبها على المأموم كماذكروه في الكلام فلذلك قيدناه بالخطيب.انتهى.

أقول: لا يخفى ان خبر الفقيه المتقدم مشعربالوجوب على المأموم لما دل عليه من المنععن الالتفات إلا على نحو الصلاة، فإن منعهمن الالتفات من حيث كونه في الصلاة ما دامالامام يخطب ظاهر في انه يجب ان يكون علىطهارة بطريق اولى. و نحوه الخبر الأخير مناخبار دعائم الإسلام.