حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
[الموضع‏] (الثالث) في وجوب الإسماع وعدمه‏، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض و هليجب إسماع من يمكن سماعه من غير مشقة و انزاد على العدد؟ نظر من وجوب الإصغاء عليهكما سيأتي و هو لا يتم إلا بإسماعه، و منكون الوجوب بالنسبة إلى الزائد عن العددمشروطا بإمكان السماع كما سيأتي فلامنافاة. و ربما قيل بعدم وجوب الأسماعمطلقا لأصالة البراءة و ان وجب الاستماعلتغاير محل الوجوبين فلا يستلزم وجوبالإصغاء على المأموم وجوب الأسماع علىالخطيب، و لان وجوبه مشروط بإمكان السماعكما مر. و وجوب الإصغاء غير مختص بالعددلعدم الأولوية نعم سماع العدد شرط فيالصحة و لا منافاة بينهما فيأثم من زاد وان صحت الخطبة كما ان الكلام لا يبطلهاايضا و ان حصل الإثم. انتهى.

و قال في المدارك بعد ذكر المصنف (قدس سره)التردد في المسألة: منشأه أصالة عدمالوجوب و ان الغرض من الخطبة لا يحصل بدونالأسماع، و الوجوب أظهر للتأسي و عدم تحققالخروج عن العهدة بدونه، و يؤيده ما روى«ان النبي (صلّى الله عليه وآله) كان إذاخطب يرفع صوته كأنه منذر جيش» انتهى. و فيهما لا يخفى فإن غاية ما تدل عليه أدلته هوالاستحباب لا الوجوب و الاحتياط لا يخفى.

(المورد الرابع) [وقت الخطبة] اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيوقت الخطبة فذهب جملة: منهم- المرتضى و ابنابى عقيل و أبو الصلاح الى ان وقتها بعدالزوال فلا يجوز تقديمها عليه و اختارهالعلامة و نسبه في الذكرى الى معظمالأصحاب و اليه مال في المدارك، و قالالشيخ في الخلاف يجوز ان يخطب عند وقوفالشمس فإذا زالت صلى الفرض. و قال فيالنهاية و المبسوط: ينبغي للإمام إذا قربمن الزوال ان يصعد المنبر و يأخذ في الخطبةبمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت‏

/ 548