و (اما ثانيا) فلما نقله ابن إدريس في كتابالسرائر عن البزنطي في كتاب النوادر قالبعد ذكر حديث يتضمن الركعتين اللتين قبلالزوال: قال صاحب الكتاب و هو احمد بن محمدبن ابى نصر صاحب الرضا (عليه السلام): و منأراد أن يصلى الجماعة فليأت بما وصفناهمما ينبغي للإمام ان يفعل فإذا زالت الشمسقام المؤذن فأذن و خطب الامام و ليكن منقوله في الخطبة. و أورد دعاء تركت ذكره. هذاكلام ابن إدريس في كتابه. و أنت خبير بمافيه من الدلالة الظاهرة على صحة ما قلناهمما هو المعمول عليه عند كافة الأصحاب منان الأذان في صلاة الجمعة و غيرها انما هوبعد الزوال و كلام هذا الثقة الجليل لايقصر عن خبر لما علم من عدم اعتماد أمثالهمن ثقات الأصحاب و أجلائهم في الفتوى إلاعلى قول المعصومين (عليهم السلام).
و بالجملة فإن كلام هذا الفاضل عندي بمحلسحيق عن التحقيق و ان تبعه فيه شيخناالمجلسي في البحار كما هي عادته غالبا.
و استدل القائلون بالقول الثاني بما رواهالشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن