حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الخطبتين فكأنه دخل وقت الصلاة، وبالجملة القدر المسلم حصول الاتفاق علىعدم جواز الأذان قبل وقت الخطبتين لا وقتالصلاة، على ان هذا لازم على المانعينأيضا إذ على قولهم وقت الصلاة بعد الزوالبمقدار الخطبتين فإذا جاز الأذان في أولالزوال يلزم جوازه قبل دخول وقت الصلاة. وبما ذكرنا يعلم الجواب عن الثاني، على انالخبر غير دال على وجوب ما اشتمل عليهبقرينة ذكر ما لا خلاف في استحبابه و اماالأخيران فضعفهما ظاهر لا يحتاج إلىالإطالة. انتهى. أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من التمحلالبعيد و التكليف الغير السديد (أما أولا)فإن ما ادعاه من أن الخطبتين بمنزلة بعضالصلاة فمسلم إلا ان ما ادعاه من أن لهماوقتا على حدة خارجا عن الأوقات المحدودةشرعا ممنوع أتم المنع، لأن الأوقات و لاسيما وقت الظهر محدودة آية و رواية لقولهتعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِالشَّمْسِ» المفسر في صحيحة زرارةبزوالها الشامل ليوم الجمعة و غيره صليتفيه الجمعة أم لا، و لو كان هنا وقت آخرللخطبة زائد على الأوقات المحدودة لوقعتالإشارة إليه في روايات الأوقات علىكثرتها و تعددها سيما مع تكرر صلاة الجمعةفي جميع الأعصار و الأمصار كالصلواتاليومية، و الاستناد في هذا الوقت الى هذاالخبر معارض بالأخبار و اتفاق الأصحاب علىانه لا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت كمااعترف به، و المراد بالوقت فيها هو الوقتالمحدود آية و رواية و هو زوال الشمسبالنسبة إلى الظهر مثلا، فإنه هو المتبادرالذي ينساق إليه الإطلاق دون هذا الفردالنادر لو سلمنا وجود دليل عليه. و كونالخطبتين صلاة لا يقتضي أن يجعل لها وقتآخر بل المراد انها يدخل وقتها بالزوالكما يدخل وقت الأربع الركعات لأن الخطبتينفيهما بمنزلة الأخيرتين من الأربع كماأشارت