حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 108
نمايش فراداده

ظاهر المنافرة للمعنى المتقدم و لهذاارتكبوا التأويل في صدر الخبر و بالنظرالى صدر الخبر الظاهر في تأخير الصلاة عنأول الزوال بحيث تقع الخطبة أو بعض منهابعد الزوال يعضد القول الأول و من ثمارتكبوا التأويل في بقية الخبر.

و كيف كان فهذه الرواية باعتبار ما هيعليه من هذا الإجمال و قبول الاحتمال لاتقوم بمعارضة ما قدمناه من الأدلة للقولالأول آية و رواية.

و ما أجيب به عنها من جواز تقديم الأذان فيصلاة الجمعة على الزوال يحتاج الى دليلقاطع لمخالفته لاتفاق الأصحاب و الأخبارعلى انه لا يجوز الأذان قبل الوقت المحدودشرعا إلا في صلاة الصبح خاصة كما تقدم فيبحث الأوقات و لو كان الأذان في صلاةالجمعة كذلك كما يدعيه هذا القائل لكاناولى بالذكر من أذان صلاة الصبح الذيتكاثرت به الأخبار مع انه لم ترد به اشارةفضلا عن التصريح و بما ذكرنا يظهر لك قوةالقول الأول مع تأيده بموافقة الاحتياطكما اعترف به أصحاب القول الثاني و جعلوهوجه الجمع بين الأخبار فحملوا ما دل علىالتأخير إلى الزوال على الأولوية. و فيهمنع ظاهر فإنها صريحة في الوجوب آية ورواية.

و في حملهم الأخبار المذكورة علىالأولوية اعتراف منهم بأن الأذان فيها بعدالزوال ردا على ما تكلفه هذا الفاضل.

و لا يبعد عندي حمل هذه الرواية علىالتقية و مذهب العامة في المسألة