الجمعة و لم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقيالصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكونقد صلى منفردا و صلاة المنفرد هناك صحيحةبخلاف الجمعة.
و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: أقولانه لا يخفى ضعف هذا الفرق لمنع صحة الصلاةهناك على تقدير الانفراد لعدم إتيانالمأموم بالقراءة التي هي من وظائفالمنفرد، و بالجملة فالصلاتان مشتركتانفي الصحة ظاهرا و عدم استجماعهما الشرائطالمعتبرة في نفس الأمر، فما ذهب إليه أولامن الصحة غير بعيد، بل لو قيل بالصحة مطلقاو ان لم يكن العدد حاصلا من غيره لأمكنلصدق الامتثال و إطلاق قول ابى جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة «و قد سأله عن قومصلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوزصلاتهم أم يعيدونها؟ قال لا اعادة عليهمتمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليهأن يعلمهم، هذا عنه موضوع» انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، و يعضده انالأحكام الشرعية من وجوب و تحريم و صحة وبطلان و نحوها إنما نيطت بنظر المكلف وعلمه لا بالواقع و نفس الأمر كما تقدمتحقيقه في غير مقام، لما علم عقلا و نقلامن ان الشارع لم يجعل نفس الأمر مناطاللأحكام الشرعية و إلا لزم التكليف بما لايطاق فان ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه والمناط إنما هو علم المكلف في تحليل أوتحريم أو صحة أو بطلان و نحو ذلك، و به يتجهالحكم بالصحة في الصورة التي حكم ببطلانالجمعة فيها و هو ما إذا كان العدد لا يتمبدونه فإن الصلاة صحيحة بالنظر الى ظاهرالأمر و انتفاء الشرط بحسب الواقع غيرملتفت اليه لما عرفت و يخرج الخبر المذكورشاهدا على ذلك.
من موت أو إغماء أو حدث لم تبطل الصلاة وجاز للمأمومين أن يقدموا من يتم بهمالصلاة، أما الأول فلان الأصل صحة الصلاةو الحكم بالإبطال يتوقف على دليل شرعي وليس فليس، و أما الثاني