ابى الحسن (عليه السلام) «في رجل صلى فيجماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأهالناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على انيركع و لا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأسبذلك».
و كذا الحكم في ما لو زوحم عن ركوع الأولىفإنه يصبر حتى يلتحق بالإمام في ركوعالثانية فإنه يركع معه و تصير له الأولى ثميأتي بالثانية بعد تسليم الامام.
اما لو لم يدركه إلا بعد الرفع من الأخيرةففي إدراك الجمعة بذلك و عدمه قولانثانيهما للمحقق في المعتبر و أولهما لجمعمن الأصحاب: منهم- الشهيد في الذكرى والمحقق الشيخ على استنادا الى عمومالرواية المذكورة.
قال في الذكرى: و لو لحقه بعد رفعه منالثانية فالأقرب الإجزاء لأنه أدرك ركعةمع الامام حكما و ان لم يكن فعلا و الروايةتشمله، و وجه المنع انه لم يلحق ركوعا معالامام. انتهى.
أقول: لا يخفى ضعف ما قربه، اما التعليلالأول فعليل كما لا يخفى، و اما الروايةفإن ظاهر «ثم يقوم في الصف» هو إدراكالركعة الثانية كملا و الركوع مع الامامفيها. نعم يمكن توجيه ما ذكره بما تقدم منان الجماعة شرط في الابتداء لا فيالاستدامة و حينئذ فيمكن الاستناد الىعموم ما دل على وجوب الجمعة و تعينها. واللَّه العالم.
- انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في انه تدرك الجمعة بإدراك ركعة معالامام، نقل الاتفاق على ذلك جملة منهم.
و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن العرزمي عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعةو قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، و ان أدركته و هو يتشهد فصلأربعا».