حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال:«قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) من أدركركعة فقد أدرك الجمعة».

و ما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن من لم يدرك الخطبة يومالجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاةفلم يدركها فليصل أربعا. و قال: إذا أدركتالإمام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقدأدركت الصلاة و ان أنت أدركته بعد ما ركعفهي الظهر اربع ركعات» و ما رواه الصدوق عنالحلبي في الصحيح عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) انه قال:

«إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعةالأخيرة فقد أدركت الجمعة و ان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر».

و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن ابىعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إذا أدركالرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و ان فاتتهفليصل أربعا».

و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عبداللَّه بن سنان في الصحيح عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) قال: «لا تكون الجمعةإلا لمن أدرك الخطبتين» فإنه محمول علىالفضل و الاستحباب جمعا.

و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي و انماالخلاف في ما به تدرك الركعة، فالمشهورانه يتحقق بإدراك الإمام راكعا، و اليهذهب الشيخ في الخلاف و المرتضى و كافة

/ 548