و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال:«قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) من أدركركعة فقد أدرك الجمعة».
و ما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن من لم يدرك الخطبة يومالجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاةفلم يدركها فليصل أربعا. و قال: إذا أدركتالإمام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقدأدركت الصلاة و ان أنت أدركته بعد ما ركعفهي الظهر اربع ركعات» و ما رواه الصدوق عنالحلبي في الصحيح عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) انه قال:
«إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعةالأخيرة فقد أدركت الجمعة و ان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر».
و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن ابىعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إذا أدركالرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و ان فاتتهفليصل أربعا».
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عبداللَّه بن سنان في الصحيح عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) قال: «لا تكون الجمعةإلا لمن أدرك الخطبتين» فإنه محمول علىالفضل و الاستحباب جمعا.
و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي و انماالخلاف في ما به تدرك الركعة، فالمشهورانه يتحقق بإدراك الإمام راكعا، و اليهذهب الشيخ في الخلاف و المرتضى و كافة