حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 128
نمايش فراداده

ثم ان مما يدل على ما ذكره في التذكرة بناءعلى ما نقله في الروض ما رواه الطبرسي فيكتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بنجعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل اللَّهتعالى فرجه «انه كتب إليه يسأله عن الرجليلحق الامام و هو راكع فيركع معه و يحتسببتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال ان لميسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلكالركعة؟ فأجاب (عليه السلام) إذا لحق معالامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدبتلك الركعة و ان لم يسمع تكبيرة الركوع» ونحوها رواية أخرى لا يحضرني الآن محلها.

(الثاني) [لو شك بعد الركوع في أن الإمامكان راكعا]

- لو كبر و ركع ثم شك هل كان الامام راكعاأو رافعا لم تكن له جمعة و وجب عليه صلاةالظهر ان كان ذلك في الركعة الثانية و إلافجمعة ان كان في الركعة الأولى، و الوجهفيه أن الشرط إدراك الإمام راكعا و لم يحصللمكان الشك و لتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان و يبقى المكلف تحتعهدة التكليف و ليس إلا الظهر لفواتالجمعة. و اللَّه العالم.

(المقصد الخامس) - في وحدة الجمعة و تنقيحصور وقوع الجمعتين‏

بمعنى أن لا تكون هناك جمعة اخرى دونثلاثة أميال و هو إجماعي بين أصحابنا(رضوان اللَّه عليهم) خلافا لمخالفيهم حيثلم يعتبروا ذلك و به تظافرت اخبارهم (عليهمالسلام):