فإنه لا ريب و لا خلاف في الحكم ببطلانهمافي الصورة المذكورة و حينئذ فتجب عليهماالجمعة مجتمعين أو متفرقين بالمسافةالمذكورة ان بقي وقتها و إلا أعادا ظهرا.
قالوا: و يتحقق الاقتران بتكبيرة الإحراممن الإمامين دون غيرها من الأفعال لأن بهايحصل الدخول في الصلاة و التحريم بها. و هوجيد.
و اما ما ذكره في الذخيرة- بعد ان نقل ذلكعن علمائنا و أكثر العامة من ان الرواياتالتي هي الأصل في هذا الحكم غير ناهضةبإثبات هذا التحديد فاذن التعويل علىالإجماع ان ثبت- ففيه ان الأمر و ان كان كماذكره لكن من الظاهر ان انعقاد الجمعة انمايتحقق بتكبيرة الإحرام و الروايات قد دلتبمفهومها على النهى عن جمعتين في فرسخفبضم تلك المقدمة التي قدمناها الى مفهومالأخبار المذكورة ينتج ان النهى انمايتوجه إلى اللاحقة ان حصل السبق بها كما فيالصورة الأولى و إليهما ان حصل الاتفاقفيها دفعة واحدة، فالاقتران و السبق انمايتحقق بها فان اتفقا فيها دفعة واحدة تحققالاقتران و ان تقدم أحدهما بها حصل السبق.
نعم هنا أقوال أخر للعامة في اعتبار السبقو الاقتران فبعضهم ناط ذلك بالخطبتينلقيامهما مقام ركعتين و بعضهم ناط ذلكبالفراغ فان تساويا فيه بطلتا و ان تقدمتإحداهما بالسلام صحت و بطلت الأخيرة وبالجملة فما ذكره الأصحاب في المقام جيدلا تعتريه شبهة الإبهام.
قال في الذخيرة: و إطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا علمكل فريق بالإحرام أم لا مع حصول العلمبالاقتران بعد الفراغ.
و يشكل بأن الإتيان بالمأمور به ثابت لكلمن الفريقين لاستحالة تكليف الغافل و عدمثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. انتهى. وهو جيد و قد تقدم في آخر الصورة المتقدمةما يؤكده.
و قال شيخنا في الروض بعد أن ذكر انالاقتران يتحقق بتكبيرة الإحرام