حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 133
نمايش فراداده

جمعة اخرى، اما لو خرجوا عنه جميعا وتباعدوا بالنصاب مع سعة الوقت تعين عليهمفعل الجمعة قطعا.

الثانية- ان لا تكون الجمعة السابقةمتحققة لحصول الاشتباه بالسبق والاقتران‏

و اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمهذه الصورة أيضا فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه الى وجوب الإعادة جمعة مع بقاءالوقت لعين ما تقدم في سابق هذه الصورة.

و ذهب العلامة في جملة من كتبه الى وجوبالجمع بين الفرضين لأن الواقع ان كانالاقتران فالفرض الجمعة و ان كان السبقفالظهر فلا يحصل يقين البراءة بدونهما ويمكن خدشه بان ما ادعاه من أن السبق من حيثهو- يعني بالنسبة إلى الواقع- يقتضي وجوبالظهر ممنوع و إنما يقتضي ذلك مع العلم بهفإن الأحكام الشرعية كما عرفت إنما تبنىعلى علم المكلف لا على نفس الأمر و الواقع،و حينئذ فلو سبقت إحداهما مع جهل موضعها لميسقط عنه وجوب الجمعة لما عرفت آنفا.

و احتمل العلامة في التذكرة وجوب الظهرخاصة لأن الظاهر صحة إحداهما لندورالاقتران جدا فكان جاريا مجرى المعدوم، وللشك في شرط صحة الجمعة و هو عدم سبق اخرى وهو يقتضي الشك في المشروط. و فيه انا لانسلم ان شرط صحة الجمعة عدم سبق اخرى بليكفي في الصحة عدم العلم بسبق اخرى. و بماذكرنا يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ هنا أيضاو ان كان الاحتياط في ما ذكره من الجمع بينالفرضين. و الله العالم.

(المقصد السادس) - في الوقت‏،

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وقتالجمعة أولا و آخرا، فاما الأول فالأظهرالأشهر أنه زوال الشمس، و قال الشيخ فيالخلاف: و في أصحابنا من أجاز الفرض عندقيام الشمس، قال و اختاره علم الهدى. قالابن إدريس بعد نقل ذلك عن الشيخ (قدس سره) ولعل شيخنا سمعه من المرتضى (قدس سره)مشافهة فإن الموجود في مصنفات السيد موافقللمشهور من‏