حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 141
نمايش فراداده

فعله في خارجه إلا ان يثبت من الشارعشرعية فعله في خارج الوقت، و من ثم اعتبرالعلامة و من تأخر عنه إدراك الركعة فيالوقت كاليومية لعموم قوله (عليه السلام)«من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقتكله» و هو أولى. انتهى. و حذا حذوه فيالذخيرة و اختار ما اختاره.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) و انتبعه من تبعه فيه منظور فيه من وجهين:أحدهما- قوله «و يتوجه عليه ان التكليفبفعل موقت. الى آخره» فإنه ينبغي ان يعلمان هنا مقامين: (الأول) أن يدخل في الصلاةبانيا على امتداد الوقت و سعته ثم يظهر فيالأثناء عدم ذلك. و (الثاني) ان يعلم قبلالدخول في الصلاة عدم سعة الوقت فهل يجبعليه الدخول فيها و الحال هذه أم لا؟ والظاهر من كلام المصنف (قدس سره) في هذهالمقالة انما هو الأول فإنه قد صرحبالثاني في المقالة الآتية بعد ذلك ان شاءالله تعالى، و اعتراض الشارح عليه انمايتوجه بناء على الثاني و ذلك فإنه متى دخلفي الصلاة بناء على سعة الوقت و استكمالشرائط الوجوب بحسب نظره كان دخوله مشروعاغاية الأمر أنه انكشف بعد ذلك ضيق الوقت عنإتمامها، و هذا لا يصلح للمانعية عن وجوبالإتمام كما في غير هذا الموضع و منه ما لودخل في صلاة الكسوف و صلى بعضا ثم انجلىالكسوف فإن صحيحة زرارة قد صرحت بوجوبإتمام الصلاة و ان كان المشهور بينالأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو قصرالوقت عنها سقطت لاستحالة التكليف بشي‏ءيقصر وقته عنه، و الجمع بين كلامهم و بينالرواية لا يحصل إلا بالفرق بين الابتداءو الاستدامة بمعنى انه لا تكليف بذلك قبلالشروع في الفعل اما لو شرع بناء على سعةالوقت و امتداده ثم ظهر ضيقه عن الإتيانبالصلاة فإنه يجب الإتمام كما دلت عليهالصحيحة المذكورة فكذا في ما نحن فيه وحينئذ فيجب الإتمام. و قوله في الجواب- انالتكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه. الىآخره- انما يتجه‏