حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 147
نمايش فراداده

و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واجبة على كلمسلم ان يشهدها إلا خمسة: المريض و المملوكو المسافر و المرأة و الصبي».

و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عنابي جعفر (عليه السلام) انه قال:

«انما فرض اللَّه على الناس من الجمعة إلىالجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها- صلاةواحدة فرضها اللَّه في جماعة و هي الجمعة،و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير والمجنون و المسافر و العبد و المرأة والمريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين»و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن و رواهايضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن احمدابن على القمي في كتاب العروس بإسناده عنزرارة و قال بعد نقله:

و روى مكان «المجنون» «الأعرج».

و منها- ما رواه الشيخ عن منصور عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) في حديث قال:

«الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناسفيها إلا خمسة: المرأة و المملوك و المسافرو المريض و الصبي».

و منها- ما في بعض خطب أمير المؤمنين (عليهالسلام) المروية في الفقيه و في المتهجد وفيها «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا علىالصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير والأعمى و المسافر و المرأة و العبدالمملوك و من كان على رأس فرسخين» أقول: وقد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضهاالى بعض ان الشروط المعتبرة في التكليفبالجمعة تسعة و ضم إليها أيضا المطر لماسيأتي ان شاء اللَّه تعالى فتكون عشرة: