حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 149
نمايش فراداده

و المدبر و المكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدقالمملوك على جميع هذه الأفراد.

و إنما الخلاف و الإشكال في المبعض إذاهاياه مولاه و اتفقت الجمعة في نوبتهفالمشهور سقوط الوجوب عنه و ذهب الشيخ فيالمبسوط الى وجوبها عليه.

و هذا الخلاف راجع الى ما تقدم في الخنثىفإن الأخبار هنا إنما دلت على استثناءالعبد و المملوك ممن تجب عليه الجمعة و هذاالعنوان لا يصدق على المبعض و حينئذ فلاتسقط عنه الجمعة لدخوله تحت عموم الخطاب وعدم المسقط في هذا الباب، و اشتراط الحريةغير معلوم من الأخبار ليقال بعدم حصولالشرط المذكور فيه فيسقط عنه، و به يظهرقوة مذهب الشيخ في المبسوط و لذلك استحسنهفي المدارك و كذا في الذخيرة، و هو كذلكلما عرفت.

و هل تجب الجمعة على المملوك لو أمرهمولاه؟ فيه إشكال ينشأ من إطلاق الأخباربالسقوط، و من ان الظاهر ان الوجه فيالسقوط انما هو رعاية لحق مولاه فمتى أمرهزال المانع.

خامسها- الحضر

فلا تجب الجمعة على المسافر اتفاقا، نقلهالفاضلان و الشهيد و المشهور ان المراد بهالسفر الشرعي الموجب للقصر و على هذا فتجبالجمعة على ناوي الإقامة عشرا و المقيم فيبلد ثلاثين يوما، و نقل في المنتهىالإجماع عليه. و كذا تجب على كثير السفر والعاصي به كما صرح به الشهيد في الذكرى وغيره في غيره و قال في المنتهى: لم أقف علىقول لعلمائنا باشتراط الطاعة في السفرلسقوط الجمعة ثم قرب الاشتراط، قال بعضمشايخنا: و المسألة لا تخلو من الإشكال وان كان ما قربه قريبا.

و من حصل في أحد مواضع التخيير فالظاهرعدم وجوب الجمعة عليه كما استظهره جملة منمشايخنا لعموم أدلة المسافر و شمولها له وان جاز له الإتمام بدليل من خارج، و نقل عنالعلامة في التذكرة القول بالوجوب، و قيلبالتخيير بين الفعل و تركه و هو اختيارالشهيد في الدروس.