المؤكد. قيل و يرجع الأول كثرة الأخبار والشهرة و عموم الآية.
أقول: لا يخفى ان هذا الخلاف قليل الجدوىفان محل الخلاف هو الحصول على رأس فرسخينبلا زيادة و لا نقصان و لا ريب انه نادرجدا. و الاحتياط ظاهر.
و تمام تحقيق الكلام في هذا المطلب يتوقفعلى بسطه في مقامين:
المقام الأول [هل تجزئ الجمعة من المكلفالذكر الذي لا تجب عليه؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بان من لا تلزمه الجمعة من المكلفينالذكور إذا حضر موضع الجمعة جاز له فعلهاتبعا و أجزأته عن الظهر، و احترزوابالمكلفين عن الصبي و المجنون فإنها لاتجب عليهما و لا تنعقد بهما لعدم التكليففي حقهما، و بالذكر عن المرأة فلا تجبعليها ايضا و ان حضرت و انما الكلام هنا فيما عدا ذلك.
و ظاهر كلامهم الإجماع على الحكمالمذكور، قال في المنتهى: لا خلاف في انالعبد و المسافر إذا صليا الجمعة اجزأتهماعن الظهر. و حكى نحو ذلك في البعيد، و قالفي المريض: لو حضر وجبت عليه و انعقدت به وهو قول أكثر أهل العلم. و قال في الأعرج: لوحضر وجبت عليه و انعقدت به بلا خلاف.
و عنه أيضا في التذكرة انه قال لو حضرالمريض و المحبوس بعذر المطر و الخوف وجبتعليهم و انعقدت بهم إجماعا. و قال فيالنهاية من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة و أجزأته. و علله بتعليلضعيف.
و يدل على الحكم المذكور ما رواه الشيخ عنحفص بن غياث قال:
«سمعت بعض مواليهم يسأل ابن ابى ليلى عنالجمعة هل تجب على المرأة و العبد والمسافر؟ فقال ابن ابى ليلى لا تجب الجمعةعلى واحد منهم و لا الخائف. فقال الرجل فماتقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامامفصلاها معه هل تجزئه تلك الصلاة عن ظهريومه؟ فقال نعم. فقال له الرجل و كيف يجزئما لم يفرضه اللَّه عليه عما فرضه اللَّهعليه و قد قلت ان الجمعة لا تجب عليه و منلم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه