حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يصلى أربعا، و يلزمك فيه معنى اناللَّه فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنهركعتان؟ مع ما يلزمك أن من دخل في ما لميفرضه اللَّه عليه لم يجزئ عنه مما فرضاللَّه عليه؟ فما كان عند ابن ابى ليلىفيها جواب و طلب اليه أن يفسرها له فأبى ثمسألته انا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجوابعن ذلك ان اللَّه عز و جل فرض على جميعالمؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة والمسافر و العبد ان لا يأتوها فلما حضروهاسقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول فمن أجلذلك أجزأ عنهم.

فقلت عن من هذا؟ فقال عن مولانا ابى عبداللَّه (عليه السلام)» و هذه الرواية كماترى صريحة في دخول المرأة في الحكمالمذكور خلافا لما هو المتكرر في كلامهم والمشهور كما سيأتي تحقيقه.

و نحوها أيضا صحيحة أبي همام عن ابى الحسن(عليه السلام) انه قال: «إذا صلت المرأة فيالمسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقدنقصت صلاتها و ان صلت في المسجد أربعا نقصتصلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل».

و التقريب فيها ان نقص الصلاة بالصادالمهملة يقتضي إجزاءها في الجملة و كذاقوله «لتصل في بيتها أفضل» نعم لو كانتبالضاد المعجمة انتفت دلالتها علىالإجزاء بل دلت على نقيضه.

و ربما أشكل ذلك نظرا الى ما دلت عليهالأخبار المتقدمة من سقوط الجمعة عن هؤلاءالمعدودين و بها خصت الآية و عموم الأخبارالدالة على وجوب الجمعة عليهم لو لا هذهالأخبار، فالقول بعود الوجوب عليهم بعدالحضور يحتاج الى دليل قاطع، و الروايةالأولى من هاتين الروايتين ضعيفة السندبالراوي و المنقول عنه فلا تقوم حجة فيتخصيص الأخبار المذكورة الدالة علىالسقوط، و الثانية و ان كانت صحيحة إلاانها أخص من المدعى، و من ثم استشكل فيالمدارك و مثله الفاضل الخراساني فيالمسألة. نعم لو ثبت الإجماع المدعى فيالمقام تم البحث إلا

/ 548