حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 159
نمايش فراداده

حمزة و العلامة في بعض كتبه إلى انها لاتنعقد بهما، لأنهما ليسا من أهل فرضالجمعة كالصبي، و لأن الجمعة انما تصح منالمسافر تبعا لغيره فكيف يكون متبوعا؟

و لانه لو جاز ذلك لجاز انعقادهابالمسافرين و ان لم يكن معهم حاضر.

و أجيب بأن الفرق بينهما و بين الصبي عدمالتكليف في الصبي دون المسافر و العبد، وبمنع التبعية للحاضر، و الالتزامبانعقادها بجماعة المسافرين.

و فيه نظر كما أشرنا إليه. نعم يمكن منعالملازمة بجواز ذلك مع المنع من انعقادهابجماعة المسافرين و هذا هو المفهوم منالاخبار. و اما ما ذكره في الذكرى- من انالظاهر ان الاتفاق واقع على صحتها بجماعةالمسافرين و اجزائها عن الظهر- فان ظاهرالأخبار منعه لاستفاضتها بان المسافرفرضه في السفر انما هو الظهر دون الجمعة:

و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمدبن مسلم عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعةجماعة بغير خطبة».

و عنه في الصحيح ايضا قال: «سألته عن صلاةالجمعة في السفر قال تصنعون كما تصنعون فيالظهر و لا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة».

و عن جميل في الصحيح قال: «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الجماعة يومالجمعة في السفر قال تصنعون كما تصنعون فيغير يوم الجمعة في الظهر و لا يجهر الإمامإنما يجهر إذا كانت خطبة».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن ربعي بن عبداللَّه و فضيل عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) انه قال: «ليس في السفر جمعة و لافطر و لا اضحى» و رواه البرقي في المحاسنبسنده عن العلاء بن الفضيل عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) و رواه بسند آخر عنربعي‏