حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و الحق ان الوجوب العيني منتف قطعابالنسبة الى كل من سقط عنه الحضور و اماالوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعلفمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب و متى انتفىانتفى. انتهى. أقول: لا يخفى ان ظاهر كلمة الأصحاب و كذاظاهر رواية حفص المتقدمة انما هو الوجوبالعيني بعد الحضور لان ظاهر الجميع هو انالساقط عن هؤلاء انما هو السعى فمتىتكلفوه و حضروا صار الوجوب عينيا و تعينعليهم الصلاة جمعة، و هذا الوجوب التخييريالذي اختاره لا اعرف له وجها، نعم يبقىالكلام في الافراد المختلف فيها و هو أمرآخر. و مما ذكرنا ظهر أن حكم المرأة عدم انعقادالجمعة بها و ان وجبت عليها بالحضور كماذكره الشيخان و ابن إدريس. و يعضد ذلك ما رواه الحميري في كتاب قربالاسناد عن على بن جعفر عن أخيه الكاظم(عليه السلام) قال: «سألته عن النساء هلعليهن من صلاة العيدين و صلاة الجمعة ماعلى الرجال؟ قال نعم» و الظاهر حمله علىالحضور في موضع الجمعة جمعا بينه و بينالأخبار الدالة على السقوط عنها. و أنت خبير بان هذه الرواية مع ضمها إلىروايتي حفص و ابى همام المتقدمتين لا تقصرعن تخصيص تلك الأخبار الدالة على السقوط،و تؤيدها رواية المجالس المتقدمة و انكانت بخصوص المسافر. و اما العبد و المسافر لو حضرا فقال الشيخفي الخلاف و المحقق في المعتبر و ابن إدريسانها تنعقد بهما لأن ما دل على اعتبارالعدد مطلق فيتناولهما كما يتناول غيرهما. و هو جيد إلا انه لا يتم في ما إذا كانالعدد منحصرا في المسافرين و ان زعمهشيخنا الشهيد لما سيأتي بيانه ان شاءاللَّه تعالى في المقام. و ذهب جمع من الأصحاب: منهم- الشيخ فيالمبسوط كما تقدم في عبارته و ابن