بالذمة و هو الزمان الذي يدرك فيه الجمعةبحيث لو أخر عنه فاتت فإنه يسقط عنه وجوبحضورها و ان وقع في ذلك الزمان وجب عليهالحضور. و وجهه بالنسبة إلى الأول انه حالإنشاء السفر غير مكلف و لا مخاطب بالجمعةفيكون سفره مشروعا كما لو سافر قبل الزوالفي المسألة المتقدمة. و وجهه بالنسبة الىالثاني ما قدمنا نقله عنه من انه لا مانعمن اقامة الجمعة في السفر لانه قد تعلق بهالخطاب فيجب عليه إقامتها و ليس ثمة مانعإلا السفر و هو لا يمنع من ذلك بالتقريبالذي قدمه، و قد عرفت ما فيه.
و بالجملة فإن المسألة لما كانت عارية منالنص كثرت فيها الاحتمالات، و قد عرفت مماذكرنا في غير موضع مما تقدم عدم صلوح أمثالهذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية،فالوقوف على جادة الاحتياط في أمثال هذهالمقامات عندنا من الواجبات. و اللَّهالعالم.
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بأنه لو كان السفر واجبا كالحج والغزو أو مضطرا اليه انتفى التحريم، قالفي الروض: و انما يحرم مع الاختيار و عدموجوبه فلو كان مضطرا اليه بحيث يؤدى تركهالى فوات الغرض أو التخلف عن الرفقة التيلا يستغنى عنها أو كان سفر حج أو غزو يفوتالغرض منهما مع التأخر فلا يحرم. و على هذاالمنوال كلام جملة منهم.
و يدل عليه ما قدمنا نقله عن كتاب نهجالبلاغة من قول أمير المؤمنين (عليهالسلام) في كتابه للحارث الهمداني «لاتسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلاناضلا في سبيل اللَّه أو في أمر تعذر به».
و اما ما ذكره في الذخيرة هنا- حيث قال: لوكان السفر واجبا كالحج و الغزو مع التضيقأو مضطرا اليه ارتفع التحريم على اشكال فيالسفر الواجب. انتهى- فلعل الوجه في هذاالإشكال الذي ذكره هو تعارض الواجبين منالسفر و الجمعة