حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
لحرم عليه السفر، و لأن من هذا شأنه يجبعليه السعى قبل الزوال فيكون سبب الوجوبسابقا على السفر كما في الإتمام لو خرج بعدالزوال. و احتمل الشهيد في الذكرى عدم كون هذاالمقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعه علىكل تقدير و يجرى مجرى الملك في أثناءالمسافة. ثم قال: و يلزم من هذا خروج قطعةمن السفر عن اسمه بغير موجب مشهور. قال في المدارك بعد نقله عنه ذلك: و يضعفبان وجوب قطعه على كل تقدير لا يخرجه عنكونه جزء من المسافة المقصودة. ثم قال: و لوقيل باختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال وان وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيدانما يثبت مع عدم إنشاء المكلف سفرا مسقطاللوجوب لم يكن بعيدا من الصواب. انتهى. و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: والظاهر عندي ان إنشاء السفر إذا كان قبلزمان تعلق وجوب السعى و هو زمان لا يدركالجمعة ان أخر السعي سقطت الجمعة و إلاوجبت عليه و ان صدق عليه اسم المسافر، ووجهه يعلم مما حققناه سابقا. انتهى. أقول: لا يخفى ان ظاهر القول الأول هو انهمتى سافر قبل الزوال وجب عليه حضور الجمعةلما ذكره من التعليلين و هو راجع الىالمسألة السابقة حتى بالغ في الذكرى فينفى السفر عنه ما دام في هذه المسافة. و ظاهر ما ذكره في المدارك اختصاص تحريمالسفر بما بعد الزوال كما هو المفروض فيأصل المسألة و اما قبله فلا. و أجاب عنالتعليلين المذكورين في القول الأولبالمنع في هذه الصورة و تخصيص ذلك بما إذالم ينشئ المكلف سفرا مسقطا للوجوب دون مانحن فيه من إنشاء السفر المسقط. و فيه انعموم الأدلة و الروايات الواردة في وجوبالحضور على من كان على رأس فرسخين فما دونشامل لموضع البحث فإنها أعم من ذلك كمااعترف به في المسألة المتقدمة. و ظاهر كلام الذخيرة انه ان أنشأ السفرقبل زمان تعلق وجوب السعي