الشهرة و إلا فظواهر الكتاب ما ذكرناه منالأدلة تقتضيه. و اللَّه العالم.
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في تحريم البيع بعد النداءللصلاة يوم الجمعة بل نقل الإجماع عليه فيالمنتهى و التذكرة و يدل عليه قوله عز و جل«إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِاللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» فان مفادهالأمر بترك البيع بعد النداء فيكون حراما.
و روى في الفقيه مرسلا قال: «و روى انه كانبالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادىمناد «حرم البيع حرم البيع» لقوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذانُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ. الآية».
و الظاهر ان المراد بالبيع في الآية ما هوأعم منه و من الشراء لإطلاقه شرعا عليه، وبذلك صرح جملة من الأصحاب.
و انما الخلاف و الإشكال في هذا المقام فيمواضع
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب: منهم-العلامة في المنتهى و الشيخ في الخلافاناطة التحريم بالأذان و ان تأخر عنالزوال أخذا بظاهر الآية فالبيع بعدالزوال و قبل الأذان غير محرم، قال فيالمنتهى: و إذا صعد الخطيب المنبر ثم أذنالمؤذن حرم البيع و هو مذهب علماء الأمصار.الى ان قال: و لا يحرم بزوال الشمس ذهب إليهعلماؤنا أجمع بل يكون مكروها. و نسبه الىجملة التابعين و أكثر أهل العلم