حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و نسب الى مالك و أحمد تحريم البيع بعدالزوال. و ظاهره كما ترى دعوى الإجماع علىالحكم المذكور مع انه في الإرشاد علقالحكم على الزوال. و قال في الخلاف: يحرم البيع إذا جلسالامام على المنبر بعد الأذان و يكره بعدالزوال قبل الأذان. انتهى. أقول: و الأقرب عندي ما ذكره شيخنا فيالروض من اناطة ذلك بالزوال فان الظاهر انالتعليق في الآية على الأذان إنما خرجمخرج الغالب المتكرر من وقوع الأذان متىتحقق الزوال. قال (قدس سره) بعد ذكر عبارة المصنف الدالةعلى تعليق الحكم على الزوال: و انما علقهالمصنف على الزوال لأنه السبب الموجبللصلاة، و النداء اعلام بدخول الوقتفالعبرة به فلو اتفق تأخير الأذان عن أولالوقت نادرا لم يؤثر في التحريم السابقلوجود العلة و وجوب السعى المترتب علىدخول الوقت و ان كان في الآية مترتبا علىالأذان، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقطوجوب