حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 175
نمايش فراداده

المدينة من سائر القرى لأجل البيع والشراء. و أيضا فإن ظاهر الآية يقتضي وجوبالسعى بعد النداء على الفور لا من جهةالأمر لعدم دلالته على الفورية كما تقررفي الأصول بل من جهة ان الأمر بترك البيع والسعى إلى الصلاة قرينة إرادة المسارعةفيكون كل ما نافاها كذلك.

أقول: و يعضد ذلك رواية السري المتقدمة وان كانت بلفظ الكراهة إلا انك قد عرفت انحملها على التحريم غير بعيد و قد دلت علىكراهة السعى في الحوائج الذي هو أعم منالعقود أيضا كما ذهب اليه بعضهم في المقام.

و قال المحقق في المعتبر: و هل يحرم غيرالبيع من العقود؟ الأشبه في المذهب لاخلافا لطائفة من الجمهور لاختصاص النهىبالبيع فلا يتعدى الى غيره و استشكلهالعلامة في جملة من كتبه نظرا إلى العلةالمومأ إليها في الآية كما قدمنا ذكره و منثم مال في جملة من كتبه إلى الإلحاقبالبيع، و ظاهره في المدارك الميل الىذلك، و الظاهر انه هو المشهور بينالمتأخرين.

و قال في الذكرى: و لو حملنا البيع علىالمعاوضة المطلقة الذي هو معناه الأصليكان مستفادا من الآية تحريم غيره. و يمكنتعليل التحريم بان الأمر بالشي‏ء يستلزمالنهى عن ضده و لا ريب ان السعى مأمور بهفيتحقق النهى عن كل ما ينافيه من بيع وغيره و هذا أولى، و على هذا يحرم غيرالعقود من الشواغل عن السعى. انتهى و أوردعليه أما بالنسبة إلى الأول فإن حمل البيععلى مطلق المعاوضة على الأعيان و المنافعخلاف المعنى الشرعي و العرفي. و على الثانيانه خلاف ما ذهب إليه في مواضع من كتابه منأن الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النهي عن ضدهالخاص.

أقول: و الحق في المقام أن يقال ان المسألةلما كانت خالية من النص الصريح كانالاحتياط فيها واجبا و هو في جانب القولبالتحريم و يخرج ما ذكرناه من الوجوه‏