حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 177
نمايش فراداده

من حيث النهى الوارد عنها في الروايات، ومن تتبع كتاب البيع و كتاب النكاح عثر علىكثير منها و ذلك كبيع الخمر و الخنزير والعذرة و بيع الغرر و نحو ذلك، و العقد علىأخت الزوجة و ابنتها و أمها و نحو ذلك، و ماذكروه من القاعدة المشار إليها اصطلاحأصولي لا تساعد عليه الأخبار بحيث يكونأصلا كليا و قاعدة مطردة بل المفهوم منهاكون الأمر كذلك في بعض و بخلافه في آخر كماأشرنا اليه.

و يخطر بالبال في الجمع بين الأخبارالمتصادمة في هذا المجال ان يقال ان النهىالواقع في الأخبار ان كان باعتبار عدمقابلية المعقود عليه للدخول تحت مقتضىالعقد فإنه يبطل العقد رأسا كالأشياء التيذكرناها، فان الظاهر ان النهى عنها إنماوقع من حيث عدم قابليتها للانتقال الى ماأريد نقلها اليه. و ان كان لا كذلك بلباعتبار أمر خارج من زمان أو مكان أو قيدخارج أو نحو ذلك مما لا مدخل له في أصلالعوضين فالحكم فيه ما ذكروه من صحة العقدو ان حصل الإثم باعتبار مخالفة النهى، ومنه البيع وقت النداء فإن النهي عنه وقع منحيث الزمان فيقال بصحة البيع حينئذ لعدمتعلق النهى بذات شي‏ء من العوضين باعتبارعدم قابليته للعوضية و إنما وقع باعتبارأمر خارج عن ذلك و ان أثم باعتبار إيقاعهفي ذلك الزمان المنهي عن الإيقاع فيه.

و يؤيد هذا التفصيل بعد أن هجر بالفكرالكليل و الذهن العليل ما وقفت عليه فيكلام شيخنا الشهيد الثاني (أعلى اللَّهمرتبته و نور تربته) في كتاب المسالك فيمسألة العقد على بنت الأخ أو الأخت وإدخالهما على العمة و الخالة و اختيارهمافي فسخه حيث انه قال: قيل في المسألةالمذكورة ببطلان العقد. و قيل بالصحة و انللعمة و الخالة الخيار في فسخه و عدمه. و قداستدل القائل بالبطلان بالنهي عنه و ردهفي المسالك بأن النهي لا يدل على الفساد فيالمعاملات. ثم قال بعد ذلك:

(فان قيل) النهي في المعاملات و ان لم يدلعلى الفساد بنفسه لكنه إذا دل على عدمصلاحية المعقود عليها للنكاح فهو دال علىالفساد من هذه الجهة كالنهي عن‏