و الشيخ قد جمع بين هذه الأخبار بناء علىما ذهب اليه من أفضلية التقديم بحملالخبرين الأولين على ما إذا أدركه الوقت ولم يصلها بعد، و علل الأفضلية في خبر علىبن يقطين بأنه لا يأمن أن يخترم فيفوتهثواب النافلة. و هو جيد، و يعضده استحبابالجمع بين الفرضين يوم الجمعة و عدم الفصلبالنافلة و كذا الأخبار الدالة على ان وقتالعصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائرالأيام.
هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أملا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان ظاهر ماقدمناه من كلام السيد المرتضى و كلامالشيخ في النهاية و المبسوط و كلام ابنالجنيد و ابى الصلاح هو الأول، و ظاهر كلامابن ابى عقيل الثاني، و ظاهر كلام الشيخالمفيد و ابن البراج الأول أيضا مع احتمالالحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتينفي موضع الشك في الزوال و عدم تحققه.
و مما يدل على الأول من الروايات المتقدمةفي المقام صحيحة يعقوب بن يقطين و روايةمحمد بن عبد اللَّه و رواية أحمد بن محمدبن ابى نصر و مراد بن خارجة و صحيحة سليمانبن خالد و صحيحة سعد بن سعد الأشعري.
و اما ما يدل على الثاني منها فرواية أبيبصير المنقولة من كتاب السرائر و روايةزريق المنقولة عن كتاب مجالس الشيخ وكلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضويو منها- صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) قال: