حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قالإذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالتالشمس فصل الفريضة».

و ما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن عجلانقال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنتشاكا في الزوال فصل الركعتين و إذااستيقنت الزوال فصل الفريضة».

و ما رواه الكليني عن ابن ابى عمير قال:«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل(عليه السلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها.قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثمصليتها قال فقال أبو عبد اللَّه (عليهالسلام) اما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأبشي‏ء قبل المكتوبة» قال القاسم: و كانابن بكير يصلى الركعتين و هو شاك في الزوالفإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يومالجمعة.

و عن ابن سنان قال: «قال أبو عبد اللَّه(عليه السلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعةفابدأ بالمكتوبة».

و منها- ما رواه الشيخ في المتهجد عن محمدبن مسلم و ما رواه فيه عن حريز و ما رواه فيالتهذيب عن على بن جعفر غير الروايةالمتقدمة، و ما رواه عن ابن ابى عمير فيالصحيح غير روايته المتقدمة، و الكل قدتقدم في المقصد السادس في الوقت من مقاصدالمطلب الثاني.

/ 548