حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمناها.

و قال ابنه في المقنع: ان استطعت أن تصلىيوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات و إذاانبسطت ست ركعات و قبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، و ان قدمتنوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أوأخرتها الى بعد المكتوبة فهي ست عشرةركعة، و تأخيرها أفضل من تقديمها في روايةزرارة بن أعين، و في رواية أبي بصيرتقديمها أفضل من تأخيرها. و هو كما ترىيرجع الى ما قدمناه من عبارة كتاب الفقهالرضوي أيضا إلا انه (عليه السلام) حكم فيالكتاب بكون التأخير أفضل من التقديم و فيعبارة المقنع نسب أفضلية التأخير إلىرواية زرارة و أفضلية التقديم إلى روايةأبي بصير. و هاتان الروايتان و ان لم تصلاإلينا و لكن كفى بنقله لهما لأنه هو الصدوقفي ما يقول.

و مما يدل على أفضلية التأخير ما رواهالشيخ عن عقبة بن مصعب قال:

«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) فقلتأيما أفضل أقدم ركعات يوم الجمعة أوأصليها بعد الفريضة؟ فقال لا بل تصليهابعد الفريضة».

و عن سليمان بن خالد قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام) أقدم يوم الجمعة شيئامن الركعات؟ قال نعم ست ركعات. قلت فأيهماأفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليهابعد الفريضة؟ قال تصليها بعد الفريضةأفضل».

و مما يدل على أفضلية التقديم زيادة علىرواية أبي بصير التي أشار إليها في المقنعرواية زريق المتقدم نقلها عن كتاب مجالسالشيخ.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن يقطينقال: «سألت أبا الحسن‏

/ 548