«من لم يشهد جماعة الناس في العيدينفليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده» ونحوه غيره مما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى.
و التقريب في هذه الأخبار انه لو شرعتالصلاة مرة أخرى في البلد لما حسن هذاالإطلاق في هذه الأخبار بان يقال «لا صلاةله و لا قضاء عليه» أو يقال:
«فليصل وحده» لإمكان الاجتماع على جماعةأخرى كما لا يخفى.
و أما ما ذكره الشهيد و من تأخر عنه- من أنهذا الشرط انما يعتبر مع وجوب الصلاتينفلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنعالتعدد- ففيه انه لم يقم لنا دليل علىاستحباب الجماعة في العيدين كما سيأتيتحقيقه ان شاء اللَّه تعالى في مسألة علىحدة و الى ذلك أشار في المدارك ايضا حيثقال بعد نقل ذلك عن الشهيد: و ليس في النصوصدلالة على شيء من ذلك. انتهى.
و قال في الذكرى: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر ان الامام لا يجوز لهأن يخلف من يصلى بضعفة الناس في البلد. ثمأورد صحيحة ابن مسلم ثم قال و نقل فيالخلاف عن العامة «ان عليا (عليه السلام)خلف من يصلى بالضعفة» و أهل البيت (عليهمالسلام) أعرف. انتهى.
و
خامسها- الخطبتان
و قد اختلف فيهما كلام الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) فقال الشيخ في المبسوط فيباب صلاة العيدين: و شرائطها شرائط الجمعةسواء في العدد و الخطبة و غير ذلك. و هوظاهر في قوله بشرطيتهما في العيدين، و بهقال ابن إدريس و العلامة في المنتهى حيثقال: و الخطبتان واجبتان كوجوبهما فيالجمعة و لا نعرف خلافا بين المسلمين فيكونهما بعد الصلاة إلا من بنى أمية ثم ذكرايضا انه لا يجب حضورهما و لا استماعهمابغير خلاف. و نحو ذلك ذكر في التذكرة أيضا.