حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و قال المحقق في المعتبر: و الخطبتانمستحبتان فيهما بعد الصلاة و لا يجبحضورهما و لا استماعهما اما استحبابهمافعليه الإجماع. و قال الشهيد في الذكرى: المشهور بينالأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتينفي صلاة العيدين و صرح به في المعتبر وأوجبهما ابن إدريس و الفاضل و الرواياتمطلقة. و نقل بعض الأخبار الدالة علىالخطبة ثم قال و العمل بالوجوب أحوط نعمليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف الجمعة. و قال السيد في المدارك- في شرح قولالمصنف: و هي واجبة مع وجود الإمام. الىآخره- ان الشيخ صرح في المبسوط باشتراطهمافي هذه الصلاة فقال شرائطها شرائط الجمعةسواء في العدد و الخطبة و غير ذلك. ثم ذكرانه الظاهر من عبارة الشرائع حيث أطلقمساواتها للجمعة في الشرائط. ثم ذكر انالعلامة جزم في جملة من كتبه بعدم اعتبارهذا الشرط هنا. ثم قال و هو كذلك تمسكابالأصل و التفاتا الى كونهما متأخرتين عنالصلاة و لا يجب استماعهما إجماعا فلاتكونان شرطا فيها. و قال في موضع آخر- في شرح قول المصنف:الثالثة الخطبتان في العيد بعد الصلاة وتقديمهما بدعة- و لم يتعرض المصنف في هذاالكتاب لبيان حال الخطبتين من حيث الوجوبو الاستحباب و نقل عنه في المعتبر انه جزمبالاستحباب و ادعى عليه الإجماع، و قالالعلامة في جملة من كتبه بالوجوب، و احتجعليه في التذكرة بورود الأمر بهما و هوحقيقة في الوجوب. و كأنه أراد بالأمر مايستفاد من الجملة الخبرية فإنا لم نقف فيذلك على أمر صريح. و المسألة محل تردد و كيفكان فيجب القطع بسقوطهما حال الانفرادللأصل السالم من المعارض. و قال أيضا- في شرح قول المصنف: و لا يجباستماعهما بل يستحب- هذا الحكم مجمع عليهبين المسلمين حكاه في التذكرة و المنتهىمع تصريحه في الكتابين بوجوب الخطبتين وهو دليل قوى على الاستحباب و روى العامة عنعبد اللَّه بن