حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدالة على الوجوب فلا يمكن الاستنادإليها في المقام.

و اما الرواية فلا إشكال في أن ظاهرها هوانه لما كان (عليه السلام) يصحر بصلاةالعيدين كما هو السنة فيها قالوا له أنيخلف في المصر من يصلى العيدين بمن تخلف منالضعفة و العجزة عن الخروج فأجاب بأني لاأخالف السنة، و المراد بالسنة يعنى وحدةالصلاة في الفرسخ فإنه واجب بالسنةالنبوية، و إطلاق السنة على ما وجب بالسنةشائع في الأخبار كما قدمنا ذكره في مسألةغسل الجمعة من كتاب الطهارة، لا ان المرادبالسنة المستحب كما ربما يتوهم، و على هذاالمعنى بنى الاستدلال بالرواية و هو معنىواضح لا غبار عليه.

و بنحو هذه الرواية روى في كتاب دعائمالإسلام عن على (عليه السلام) انه «قيل لهيا أمير المؤمنين (عليه السلام) لو أمرت منيصلى بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟

قال أكره أن أستن سنة لم يستنها رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله)».

و روى شيخنا المجلسي في كتاب البحار نقلامن كتاب عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال:«سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقولقال الناس لعلى (عليه السلام) ألا تخلفرجلا يصلى بضعفة الناس في العيدين؟ قالفقال لا أخالف السنة».

و نحوه بهذا المضمون روى في المحاسن عنرفاعة قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام). الحديث».

و مما يؤيد ذلك ما تقدم في صحيحة زرارة منان «من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة لهو لا قضاء عليه» و نحوه في صحيحته الأخرى وهو شامل بإطلاقه لما لو لم يكن ثمة إمام أوكان و لكن فاتته الصلاة معه. و معنى «لاصلاة له» يعنى وجوبا و إلا فالاستحباب لاريب فيه نصا و فتوى، ففي الصحيح لابن سنان

/ 548