حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 216
نمايش فراداده

و غيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنة.

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية:هما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمامأو اختلال بعض الشرائط.

و أنت خبير بان ظاهر عبارة الشيخ المفيد والشيخ في المبسوط و المرتضى هنا هواستحباب الصلاة منفردا بعد فوات الصلاةالواجبة و لم يتعرضوا للاستحباب جماعة.

و قال أبو الصلاح: فان اختل شرط من شرائطالعيد سقط فرض الصلاة و قبح الجمع فيها معالاختلال و كان كل مكلف مندوبا الى هذهالصلاة في منزله و الإصحار بها أفضل.

و قال ابن إدريس: معنى قول أصحابنا «علىالانفراد» ليس المراد بذلك أن يصلى كلواحد منهم منفردا بل الجماعة أيضا عندانفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة،قال و يشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضعبان يقول على الانفراد أراد مستحبة إذاصلاها كل واحد وحده قال لان الجمع في صلاةالنوافل لا يجوز و إذا عدمت الشرائط صارتنافلة فلا يجوز الاجتماع فيها، قال محمدبن إدريس و هذا قلة بصيرة من قائله بلمقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه منانفرادها عن الشرائط.

و قال العلامة في المختلف و نعم ما قال: وتأويل ابن إدريس بعيد مع انه روى النهىعمار بن موسى عن ابى عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «قلت له هل يؤم الرجل بأهله فيصلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال لا يؤمبهن و لا يخرجن» و لو كانت الجماعة مستحبةلاستحبت هنا إذ المستحب في حق الرجل مستحبفي حق المرأة إلا ما خرج بالدليل، إلا انفعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها. ثم نقلملخص كلام الراوندي الذي قدمناه بتمامه.

و قال الشهيد في الذكرى: و تفارق الجمعةعند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلىسنة جماعة و هو أفضل و فرادى، و كذلكيصليها من لم تجب عليه من المسافر