حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و العبد و المرأة ندبا ان لم يقم في البلدفرضها مع الامام. ثم نقل كلام السيدالمرتضى و ابى الصلاح و ابن إدريس والراوندي. ثم قال و نص عليه الشيخ فيالحائريات. ثم قال و قد روى عمار عن الصادق(عليه السلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه،ثم قال: و ربما يفهم منه نفى الجماعة فيها وكذلك في رواية سماعة عنه (عليه السلام) قال:«لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإنصليت وحدك فلا بأس» و قد يجاب عن روايةعمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء، و عنالثانية ان المراد بها إذا كانت فريضة لاتكون إلا مع الامام كما قاله في التهذيب، وقد روى عبد اللَّه بن المغيرة قال: «حدثنيبعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن صلاة الفطر و الأضحى فقال صلهماركعتين في جماعة و غير جماعة» و ظاهر هذاعموم الجماعة. انتهى. أقول: لا يخفى ان ظاهر مرسل عبد اللَّه بنالمغيرة المذكور انما هو بيان ان صلاةالعيد ركعتان صليت وجوبا في الجماعة أوندبا بغير جماعة. و فيه اشارة للرد على منقال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة معالامام. و ان لم يكن ما ذكرناه هو الأظهرفلا أقل من أن يكون مساويا لما ذكره و بهيسقط الاستدلال بالخبر المذكور. ثم أقول: لا يخفى ان الأخبار قد تكاثرتبالصلاة منفردا مع عدم الإمام بالكلية أوعدم إدراك الصلاة معه و لم نقف في الأخبارعلى ما يقتضي توظيف الجماعة في هذه الصورةبل ظاهر خبر عمار المتقدم كما عرفت هوالتصريح بالمنع منها و أما ما يدل علىاستحباب الصلاة وحده مع عدم الجماعة فمنذلك موثقة سماعة المتقدمة و صحيحة عبداللَّه بن سنان قال: «من لم يشهد جماعةالناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بماوجد و ليصل في بيته وحده كما يصلى فيالجماعة».