حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 230
نمايش فراداده

ممتدا بامتداد وقت الظهر و منهم من خصهبساعة الزوال، و هذا هو المؤيد بالأخباركما قدمنا بيانه و شيدنا أركانه.

و ظاهر صاحب المدارك في تلك المسألة الميلالى ما دلت عليه تلك الأخبار المخالفةللقول المشهور و هنا الميل الى القولالمشهور مع عدم الدليل عليه بل قيامالدليل على خلافه، و سؤال الفرق متجه. والله العالم.

المسألة السادسة [قضاء صلاة العيد]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيقضاء صلاة العيد و عدمه لو زالت الشمس و لمتصل بالكلية و كذا لو صليت و لكن فات ذلكبعض المكلفين، ثم على تقدير القول بالقضاءفي الصورة الثانية فهل تقضى ركعتين أمأربعا؟

و الكلام هنا يقع في مقامين‏

[المقام‏] (الأول) في القضاء و عدمه لو لمتصل بالكلية

قال في المختلف: لو لم تثبت رؤية الهلالإلا بعد الزوال أفطر و سقطت الصلاة فرضا ونفلا، و قال ابن الجنيد ان تحققت الرؤيةبعد الزوال أفطروا و غدوا الى العيد، لناان الوقت قد فات و الأصل عدم القضاء فإنهانما يجب بأمر متجدد و لم يثبت بل قد ورد انمن فاتته مع الامام فلا قضاء عليه و لانشرطها شرط الجمعة و من شرائط الجمعة بقاءالوقت فكذا ما سواها. احتج القائلونبالقضاء بما ورد من أن من فاتته صلاة فريضةفليقضها كما فاتته و الجواب المراد بذلكالصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.انتهى.

و قال الشهيد في الذكرى: لو ثبت الرؤية منالغد فان كان قبل الزوال صليت العيد و انكان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء. وقال ابن الجنيد ان تحققت الرؤية بعدالزوال أفطروا و غدوا الى العيد لما روى عنالنبي (صلّى الله عليه وآله) انه قال:«فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون» و روى «ان ركبا