حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 236
نمايش فراداده

القضاء. انتهى. و الله العالم.

(المسألة السابعة) لو اتفق العيد و الجمعة

فقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيذلك، فقال الشيخ في جملة من كتبه أنه يتخيرمن صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه، ونحوه قال الشيخ المفيد في المقنعة و رواهابن بابويه في كتابه، و اختاره ابن إدريس،و اليه ذهب أكثر المتأخرين بل نسبهالعلامة في المنتهى الى من عدا ابى الصلاحو في الذكرى الى الأكثر، و نقل عن ابنالجنيد في ظاهر كلامه اختصاص الترخيص بمنكان قاصي المنزل، و اختاره العلامة في بعضكتبه.

و قال أبو الصلاح قد وردت الرواية إذااجتمع عيد و جمعة ان المكلف مخير في حضورأيهما شاء، و الظاهر في المسألة وجوب عقدالصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك. وقريب منه كلام ابن البراج و ابن زهرة.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة ما رواه الصدوق في الفقيه فيالصحيح عن الحلبي «انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن الفطر و الأضحى إذااجتمعا يوم الجمعة قال اجتمعا في زمان على(عليه السلام) فقال من شاء أن يأتي الجمعةفليأت و من قعد فلا يضره و ليصل الظهر. وخطب على (عليه السلام) خطبتين جمع فيهماخطبة العيد و خطبة الجمعة».

و ما رواه في الكافي عن سلمة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «اجتمع عيدان علىعهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطبالناس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمنأحب أن يجمع معنا فليفعل و من لم يفعل فانله. رخصة يعنى من كان متنحيا».

و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عنجعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان على بنابى طالب (عليه السلام) كان يقول إذا اجتمععيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغيللإمام ان يقول للناس في خطبته الاولى انهقد اجتمع لكم‏