حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانهقاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنتله». و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن على(عليه السلام) «انه اجتمع في خلافته عيدانفي يوم واحد جمعة و عيد فصلى بالناس صلاةالعيد ثم قال قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا-يعنى من أهل البوادي- أن ينصرف ثم صلىالجمعة بالناس في المسجد». و اختار في المدارك القول الأول و استدلعليه بصحيحة الحلبي المذكورة ثم نقلاحتجاج ابن الجنيد برواية إسحاق بن عمار ونحوها رواية سلمة، ثم قال و الجواب بعدتسليم السند منع الدلالة على اختصاصالرخصة بالنائي فإن استحباب اذن الامام فيالخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضيوجوب الحضور على غيره. ثم قال احتج القائلون بوجوب الصلاتين باندليل الحضور فيهما قطعي و خبر الواحدالمتضمن لسقوط الجمعة و الحال هذه انمايفيد الظن فلا يعارض القطع. و أجاب عنه فيالذكرى بان الخبر المتلقى بالقبولالمعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوةالمتواتر فيلحق بالقطعي، و بان نفى الحرجو العسر يدل على ذلك ايضا فيكون الخبرمعتضدا بالكتاب العزيز. هذا كلامه (قدسسره) و فيه بحث طويل ليس هذا محله. انتهى.أقول و منه يعلم أدلة الأقوال في المقام وما يتعلق بها من النقض و الإبرام و التحقيقعندي في هذه المسألة ان يقال لا ريب ان منيرى العمل بهذا الاصطلاح فإن الأظهر منهذه الأقوال عنده هو القول الأول للصحيحةالمذكورة و ضعف ما عارضها من الرواياتالمذكورة، و أما ما عارضها من الأدلةالدالة على وجوب الجمعة كتابا و سنةفالظاهر انها تخصص بها كما وقع لهم في غيرموضع من تخصيص عموم أدلة الكتاب و السنةبالخبر الصحيح، و أما من لا يرى العمل بهبل يحكم بصحة جميع الأخبار الواردة و لكنيحكم بإلحاقه بالصحيح لشهرته بين الأصحابو تلقيه بالقبول كما سمعت من كلام الذكرىفإنه يجب ان يكون الأظهر عنده