الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية، وقال آخرون الشمس في الاولى و الغاشية فيالثانية، و هذان القولان مشهوران، و قالعلى بن بابويه يقرأ في الأولى الغاشية و فيالثانية الأعلى، و قال ابن ابى عقيل يقرأفي الأولى الغاشية و في الثانية و الشمس.
و قال في المدارك بعد ذكر القول الأول: وعليه دلت صحيحة جميل لانه قال: «و سألته مايقرأ فيهما؟ قال و الشمس و ضحاها و هل أتاكحديث الغاشية و أشباههما» ثم نقل القولالثاني و ذكر انه رواه إسماعيل بن جابر عنالباقر (عليه السلام) ثم رد الرواية بضعفالسند و قال: و العمل على الأول لصحةمستنده. انتهى.
أقول: لا يخفى ان هذه الصحيحة التي نقلهادليلا للقول الأول و اختاره لأجلها لادلالة فيها على ذلك إذ لا اشعار فيها فضلاعن التصريح أو الظهور بما ذكره هؤلاءالمشار إليهم، فان المدعى في كلامهم هوأفضلية الشمس في الاولى و الغاشية فيالثانية، و غاية ما تدل عليه هذه الروايةهو انه يقرأ في صلاة العيدين هاتينالسورتين و أشباههما في الطول من غير تعرضلافضلية هاتين السورتين على غيرهما و لاتعرض لوظيفة الركعة الاولى و الثانية منهذه السور، و انما الدليل على هذا القول مارواه في الكافي بطريق فيه محمد بن عيسى عنيونس عن معاوية ابن عمار و قد تقدمت في صدرالبحث و هذه الرواية هي الرواية الصريحةفي هذا القول و هي التي اعتمد عليهاالقائلون به، و الظاهر انه انما عدل عنهالضعف سندها و لم ير في هذا الباب روايةصحيحة السند إلا هذه الرواية فالتجأ إلىالاستدلال بها على القول المذكور، و هي عنالدلالة بمعزل لما عرفت من انها لا خصوصيةفيها لهاتين السورتين بل هما و ما شابههماو من الظاهر دخول سورة الأعلى و نحوها فيذلك المشابه، و لا تعرض فيها لبيان وظيفةكل ركعة و المدعى ذلك و هو محل الخلاف إذ لاخلاف و لا نزاع في اجزاء هذه السور كيفاتفق انما الخلاف في بيان الفضيلة فيالتوظيف و تخصيص كل ركعة بسورة فكيف تصلحهذه الرواية للمدعى و الحال