حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 277
نمايش فراداده

في الجواز للتبرك و رواية المصباح في يومعاشوراء. و قضية الجمع بين أخبار المسألةتقييد ما يدعى دلالته على التحريم بإطلاقهو قصر الحكم بالتحريم على ما عدا المواضعالثلاثة المذكورة في ما قدمناه منالأخبار. و الاحتياط لا يخفى. و اللهالعالم‏

و منها-

التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات‏

أولها المغرب و آخرها صلاة العيد، و ضمالصدوق الى هذه الصلوات الأربع صلاةالظهرين، و ضم ابن الجنيد النوافل ايضا، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهريوم النحر لمن كان بمنى و في الأمصار عقيبعشر صلوات أولها ما تقدم.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع‏

(الأول) [هل التكبير عقيب الصلوات في الفطرواجب؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوبهذا التكبير و استحبابه في عيد الفطر فنقلعن المرتضى (رضى الله عنه) القول بالوجوب والمشهور الاستحباب.

و يدل على ما ذهب اليه المرتضى من الوجوبفي الفطر الآية أعني قوله عز و جل «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ماهَداكُمْ».

و روى الصدوق (قدس سره) في كتاب الخصالبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) في حديث شرائع الدين قال: «والتكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففيخمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلةالفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، و هوان يقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلاالله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبرعلى ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا.لقوله عز و جل وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَوَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ماهَداكُمْ. الحديث».

و التقريب فيه انه قد فسر (عليه السلام)الآية بهذا التكبير الواقع في الفطر، والأوامر القرآنية للوجوب إجماعا إلا ماقام الدليل على خلافه، و يعضده تصريحالخبر بالوجوب أيضا.