حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
السلام) من أكله من وجع شفاه الله» و ظاهرهيشير الى الجواز بقصد الشفاء إلا انه غيرصريح بل و لا ظاهر في المنع من غيره. و منها- ما رواه في كتاب دعوات الراوندي عنسدير عن الصادق (عليه السلام) انه قال «منأكل من طين قبر الحسين (عليه السلام) غيرمستشف به فكأنما أكل من لحومنا» و هو صريحفي التحريم إلا بقصد الاستشفاء و يمكنتقييده بالأخبار المتقدمة. و منها- ما رواه في كتاب العلل عن أبي يحيىالواسطي عن رجل قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الطينحرام أكله كلحم الخنزير و من أكله ثم ماتفيه لم أصل عليه إلا طين القبر، فمن أكلهبشهوة لم يكن فيه شفاء». و رواه الكليني في الكافي و ابن قولويه فيكتاب كامل الزيارات عن الكليني و فيهما«حرام أكله. إلى قوله إلا طين القبر فانفيه شفاء من كل داء و من أكله بشهوة لم يكنفيه شفاء» و ليس فيه دلالة صريحة بل و لاظاهرة على التحريم بقصد التبرك كما هو محلالخلاف. و الظاهر ان جملة «فإن فيه شفاء من كل داء»سقطت من قلم صاحب العلل أو من بعض الرواةحيث انها الأنسب بسياق الخبر و روايةالشيخين المذكورين لها و هذه هي الروايةالتي أشار إليها المحقق الأردبيلي (نورالله مرقده) و ادعى دلالتها على التحريمإلا بقصد الاستشفاء و الحال فيها كما ترى. و بالجملة فالأخبار المدعى دلالتها علىالتحريم مطلقا و ان كان للتبرك لا بقصدالشفاء لا صراحة فيها و لا ظاهرية بذلك كماعرفت إلا رواية سدير و قد عرفت قيامالاحتمال بتقييدها، و روايتا النوفلي وكتاب الفقه الرضوي صريحتان