حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و نحوه ما رواه الصدوق في كتاب عيونالأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) «انه كتب الى المأمون: و التكبيرفي العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلواتو يبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر»و رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحفالعقول مرسلا. و قال في المدارك- بعد نقل القولبالاستحباب عن أكثر الأصحاب و الوجوب عنالمرتضى- ما لفظه: و الذي وقفت عليه في هذهالمسألة رواية سعيد النقاش قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام) اما ان في الفطرتكبيرا و لكنه مسنون. قال قلت و اين هو؟ قالفي ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة وفي صلاة الفجر و صلاة العيد ثم يقطع. قالقلت كيف أقول؟ قال تقول: الله أكبر اللهأكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و للهالحمد الله أكبر على ما هدانا. و هو قولالله سبحانه وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَوَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ماهَداكُمْ» و هي صريحة في الاستحباب وينبغي العمل بها في كيفية التكبير و محله وان ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم.انتهى. و لا يخفى عليك ما فيه (أما أولا) فلماادعاه من أن الذي وقف عليه انما هو هذهالرواية و انها الأصل في هذا الحكم مع ماعرفت مما قدمناه من الروايتين في هذهالمسألة. و من رواياتها ايضا ما رواه ثقة الإسلامفي الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بنعمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«تكبر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما تكبرفي العشر». أقول: الظاهر ان المراد بالعشر يعنى عشرصلوات في الأمصار في الأضحى و المراداستحباب التكبير أو وجوبه في هذا الموضعكما في ذلك الموضع، و لا يلزم منه اتحادالكيفية. و (اما ثانيا) فان ما ذكره- من ان هذهالرواية هي الأصل في هذا الحكم