و اعلم انه ليس في العبارة دلالة على حكمصلاة الزلزلة إذا لم يعلم المكلف بحصولهاحتى انقضت، و قد صرح العلامة في التذكرةبسقوطها فقال: أما جاهل غير الكسوف مثلالزلزلة و الرياح و الظلمة الشديدة فالوجهسقوطها عنه عملا بالأصل السالم منالمعارض. و هو غير بعيد و ان كان الإتيانبالصلاة هنا أحوط. انتهى.
أقول: ما ذكره- من انه ليس في العبارةدلالة على حكم صلاة الزلزلة- فيه ان إطلاقالعبارة و قوله «غير الكسوف» شامل للزلزلةكغيرها، و العبارة ظاهرة بالنظر الى ماقلناه في سقوط القضاء مع الجهل بالزلزلة،و لا فرق بين هذه العبارة و ما نقله عنالعلامة في التذكرة إلا باعتبار الإتيانبالأمثلة لهذا الإطلاق في عبارة العلامة وعدم الإتيان بها في هذه العبارة، بل عبارةالعلامة و تمثيله بهذه الأشياء قرينةظاهرة في العموم كما ادعيناه، إذ لو لم تكنالعبارة بمقتضى إطلاقها عامة لما صحالتمثيل.
و في الذخيرة اعترض كلام التذكرة هنافقال: و فيه نظر لأن المعارض موجود و هوعموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غيرتوقيت و لا تقييد بالعلم المقارن لحصولها،و لهذا قال في النهاية: و يحتمل في الزلزلةقويا الإتيان بها لان وقتها العمر. انتهىكلامه.
أقول: فيه ان ما ذكره من هذه المعارضة فيالزلزلة جار أيضا في غيرها، فإن أدلةالآيات و الأخبار الواردة بها كذلك مطلقةغير مقيدة بوقت و لا بالعلم المقارنلحصولها مثل قولهما (عليهما السلام) فيصحيحة محمد بن مسلم و بريد «إذا وقع الكسوفأو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف انيذهب وقت الفريضة» و ما تقدم من عبارة كتابالفقه الرضوي و غيرها مما هو مطلق كماذكرناه، فالواجب عليه حينئذ القول بوجوبالقضاء في جميع الآيات بالتقريب الذيذكره.
و بالجملة فإن كلماتهم في هذه المقامات لاتخلو من التشويش و الاضطراب