حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراقمع انه أقوى للإجماع على انه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به. انتهى. أقول: ما ذكره من الدليل الأول جيد، و اماالاستشهاد بالروايات التي ذكرها بالتقريبالمذكور فلا يخفى ما فيه كما قدمناه في غيرمقام من ان بناء الأحكام الشرعية على مثلهذه التعليلات عليل. و احتمل شيخنا الشهيد الثاني في الروضوجوب القضاء هنا لوجود السبب و عموم قوله(عليه السلام) «من فاتته فريضة». قال في المدارك: و هو ضعيف لان السبب انماوجد في الأداء خاصة و قد سقط بفوات محله، والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضعالنزاع بل المتبادر منها اليومية أقول: قدعرفت مما قدمنا تحقيقه ان الظاهر من إطلاقالأخبار بالنسبة إلى جملة الآيات حتىالكسوفين انما هو السببية دون التوقيت وان كلامهم هنا و التعبير بالأداء و القضاءمشعر بالتوقيت، فمن المحتمل قريبا ان يكونمراد شيخنا الشهيد الثاني بالقضاء هنامجرد الفعل و ان هذه الآيات من قبيلالأسباب لا الأوقات كما يشير اليه قوله«لوجود السبب» و حاصل كلامه انه متى وجدالسبب ثبت الفعل لعين ما ذكروه في الزلزلة.و بالجملة فإنه على تقدير القول بأنهاأسباب كما هو ظاهر إطلاق الأخبار فإنه تجبالصلاة مطلقا من غير تقييد بوقت لوجودالسبب، إلا ان دليله الثاني ربما نافر ماقلناه. و كيف كان فما ذكرناه جيد بالنظرالى الأخبار و اما بالنظر الى كلامهم و هوالذي بنى الإيراد عليه في المدارك فالأمرفيه كما ذكره. و أما منع العموم في الفريضةو دعوى تبادر اليومية فلا يخلو من الإشكال. و قال في المدارك في شرح قول المصنف و فيغير الكسوف لا يجب القضاء: