حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 333
نمايش فراداده

سورة في كل ركعة و ان شئت قرأت نصف سورة فيكل ركعة. الحديث» و قد تقدم.

و ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) وجوب إتمام سورة في الخمسلصيرورتها بمنزلة ركعة فتجب الحمد و سورة.

بقي الكلام في ما لو جمع في ركعة بينالإتمام و التبعيض فأتم في القيام الأولمثلا و بعض في البواقي فهل يجوز أن يسجدقبل إتمام السورة؟ فيه وجهان، قال فيالذخيرة: و لعل الأقرب الجواز.

أقول: يمكن توجيه الأقربية بإطلاقالأخبار المتقدمة الدالة على جوازالتبعيض أعم من أن يتم السورة في ركعةواحدة أم لا.

و قال العلامة: الأقرب انه يجوز أن يقرأ فيالخمس سورة و بعض أخرى فإذا قام في الثانيةفالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لانه قياممن سجود فوجب فيه الفاتحة قال: و يحتملضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى اليهأولا من غير أن يقرأ الفاتحة لكن يجب أنيقرأ الحمد في الثانية بحيث لا يجوزالاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين. انتهى.

أقول: و يمكن ترجيح ما استضعفه بقوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم «وان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصتو لا تقرأ فاتحة الكتاب» و قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي «و لا تقرأسورة الحمد إلا إذا انقضت السورة» و قوله(عليه السلام) في صحيحتي البزنطي و على بنجعفر «فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمالسورة» فإن الجميع كما ترى ظاهر في انه مالم يتم السورة التي بعضها فلا يقرأ فاتحةالكتاب و انه يجب القراءة من موضع القطع، والأخبار المذكورة بعمومها شاملة لموضعالمسألة.

و ذكر الشهيدان (طاب ثراهما) انه متى ركععن بعض سورة تخير في القيام‏