حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: لم أقف على هذه الرواية إلا في كتابالذكرى فإنه لم ينقلها صاحب الوافي الجامعلأخبار الكتب الأربعة و لا صاحب الوسائلمع جمعه لما زاد عنها و لا شيخنا المجلسيفي البحار مع تصديه فيه لنقل جملةالأخبار، و الظاهر انه غفل عنها و إلالنقلها عن الذكرى كما هو مقتضى قاعدته منالتصدي لنقل جميع الأخبار و ان كانت من كتبالفروع.

و يظهر من إطلاق صحيحة زرارة و محمد بنمسلم المتقدمة جواز التفريق بان يبعض سورةواحدة في إحدى الركعتين و يقرأ في الأخرىخمسا و الجمع في الركعة الواحدة بينالإتمام و التبعيض بان يتم سورة مثلا فيالقيام الأول و يبعض سورة في الأربعةالباقية، و على ذلك تدل صحيحة البزنطيالمنقولة في مستطرفات السرائر و نحوهاصحيحة على بن جعفر المتقدمتان ايضا. وبالجملة فالذي يظهر من الأخبار هو جوازالتبعيض في القيامات الخمسة أو بعضها معالإتمام في بعض و انه يتخير في ذلك و ان كانالأفضل قراءة خمس سور في كل ركعة.

و أما ما ذكره في المدارك- من قوله: و لاريب ان الاحتياط يقتضي الاقتصار على قراءةخمس سور في كل ركعة أو تفريق سورة علىالخمس- فالظاهر انه بنى على ما احتملهالشهيد في الذكرى هنا حيث قال: و يحتمل انينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس سورلأنها ان كانت ركعة وجبت الواحدة و ان كانتخمسا فالخمس فيمكن استناد ذلك الى تجويزالأمرين و ليس بين ذينك واسطة. انتهى.

أقول: أنت خبير بأنه لا وجه له بعد ما عرفتمن دلالة صحيحة البزنطي و على بن جعفر علىجواز التفريق في ركعتين أو في ثلاث، إلاانه يمكن الاعتذار عنهما بعدم وقوفهما علىالخبرين المذكورين، على ان إطلاق غيرهمامن الأخبار المتقدمة ظاهر في ذلك ايضاسيما قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي«و ان شئت قرأت‏

/ 548