و إذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه و لوكان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا، ولو اجتمع الرجال و النساء وقفن النساء خلفالرجال.
و الذي يدل على الحكم الأول ما رواه ثقةالإسلام و الصدوق عن اليسع بن عبد اللهالقمي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يصلى على الجنازة وحده؟
قال نعم. قلت فاثنان يصليان عليها؟ قالنعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقومبجنبه».
و على الحكم الثاني ما سيأتي في بابالجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال وعدم جواز محاذاة المرأة للرجل.
و على الحكم الثالث ما رواه الشيخ فيالحسن عن محمد بن مسلم قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقفمعهم و تقف مفردة».
و على الحكم الرابع ما رواه الكليني عنالسكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خيرالصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف فيالجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله (صلّىالله عليه وآله) و لم؟ قال صار سترةللنساء».
أقول: ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها- منان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليوميةالصف الأول و هو الأقرب الى القبلة و فيصفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير- هو الذيعليه جملة الأصحاب استنادا الى هذهالرواية.
إلا ان شيخنا المجلسي في كتاب البحار قداستظهر من الخبر معنى آخر و طعن في المعنىالمشهور بوجوه ذكرها ثمة.
قال: و الذي يفهم من الرواية و هو الظاهرمنها لفظا و معنى ان المراد بالصفوف