حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 400
نمايش فراداده

و إذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه و لوكان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا، ولو اجتمع الرجال و النساء وقفن النساء خلفالرجال.

و الذي يدل على الحكم الأول ما رواه ثقةالإسلام و الصدوق عن اليسع بن عبد اللهالقمي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يصلى على الجنازة وحده؟

قال نعم. قلت فاثنان يصليان عليها؟ قالنعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقومبجنبه».

و على الحكم الثاني ما سيأتي في بابالجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال وعدم جواز محاذاة المرأة للرجل.

و على الحكم الثالث ما رواه الشيخ فيالحسن عن محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقفمعهم و تقف مفردة».

و على الحكم الرابع ما رواه الكليني عنالسكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خيرالصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف فيالجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله (صلّىالله عليه وآله) و لم؟ قال صار سترةللنساء».

أقول: ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها- منان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليوميةالصف الأول و هو الأقرب الى القبلة و فيصفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير- هو الذيعليه جملة الأصحاب استنادا الى هذهالرواية.

إلا ان شيخنا المجلسي في كتاب البحار قداستظهر من الخبر معنى آخر و طعن في المعنىالمشهور بوجوه ذكرها ثمة.

قال: و الذي يفهم من الرواية و هو الظاهرمنها لفظا و معنى ان المراد بالصفوف‏