حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 403
نمايش فراداده

فصلى على النبي (صلّى الله عليه وآله)».

و في معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن إسماعيل بن همام عن ابى الحسن(عليه السلام) قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) صلى رسول الله (صلّى الله عليهوآله) على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى علىآخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليهخمسا فحمد الله و مجده في التكبيرة الاولىو دعا في الثانية للنبي (صلّى الله عليهوآله) و دعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات و دعا في الرابعة للميت و انصرففي الخامسة. و اما الذي كبر عليه أربعافحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى و دعالنفسه و أهل بيته (صلّى الله عليه وآله) فيالثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات فيالثالثة و انصرف في الرابعة و لم يدع لهلأنه كان منافقا».

و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع فيمواضع‏

[الموضع‏] (الأول) [هل يجب الدعاء بينالتكبيرات في صلاة الميت؟]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب الدعاء بين التكبيرات، بل قال فيالذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك فيكيفية الصلاة كابني بابويه و الجعفي والشيخين و أتباعهما و ابن إدريس و لم يصرحأحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيانالواجب ظاهره الوجوب. و ذهب المحقق فيالشرائع صريحا و في النافع ظاهرا الىالاستحباب.

و الأظهر الأول لوقوع الأمر به في الأخبارالمتكاثرة الآتية في المقام و وقوع ذلك فيبيان كيفية الواجب كما في رواية أبي بصير«انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات».

و لم نقف لما ذكره المحقق على مستند واضحإلا انه قال السيد السند في المدارك:

و ربما كان مستنده إطلاق الرواياتالمتضمنة لأن الصلاة على الميت خمستكبيرات الواردة في مقام البيان الدالةبظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك. انتهى.

أقول: و من الأخبار المشار إليها ما رواهعبد الله بن سنان في الصحيح عن‏