حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 44
نمايش فراداده

جاز مع شرب الخمر و الزنا و اللواط و نحوذلك بطريق أولى، بل يدخل في ذلك الخوارج والمرجئة و أمثالهما من الفرق التي لا خلاففي كفرها حيث ان الخير بهذا المعنى حاصلفيهم فتثبت عدالتهم بذلك و ان كانوا فاسديالعقيدة نعوذ بالله من زلل الاقدام وطغيان الأقلام.

(الخامس) قوله «ان الخير يعرف من المؤمن.إلى قوله لصدق معرفة الخير منه» فان فيهزيادة على ما تقدم ان الأخبار الصحيحةالصريحة قد استفاضت ببطلان عبادةالمخالفين لاشتراط صحة العبادة بالإقراربالولاية بل ورد عن الصادق (عليه السلام) «سواء على الناصب صلى أم زنى» و المرادبالناصب هو مطلق المخالف كما حققناه فيكتاب الشهاب الثاقب و حينئذ فأي خيرية فيأعمال من قام الدليل على بطلانها و انها فيحكم العدم، و كونها في الظاهر بصورةالعبادة لا يجدى نفعا لأن خيرية الخير وشرية الشر انما هو باعتبار ما يترتب على كلمنهما من النفع و الضرر كما ينادى بهالحديث النبوي «لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي ظهر لي في معنىالخبرين المذكورين أنهما إنما خرجا مخرجالتقية، و توضيح ذلك انه قد ظهر بما قدمناهمن الوجوه ان المخالف ناصبيا كان بالمعنىالذي يدعونه أو غيره لا خير فيه بوجه منالوجوه فخرج من البين بذلك، و لو حمل الخيرفي الخبر على مطلق الخير كما ادعاه فيالمسالك لجامع الفسق البتة إذ لا فاسق متىكان مسلما إلا و فيه خير و هو باطل إجماعانصا و فتوى لدلالة الآية و الرواية على ردخبر الفاسق، فلا بد من حمل الخير على أمر