حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
زائد على مجرد الإسلام، و وجه الإجمال فيهذه العبارة في الخبرين انما هو التقيةالتي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية، وذلك ان السائل في الخبر الثاني لما سأله عنكيفية طلاق السنة أجاب (عليه السلام)بالحكم الشرعي الواضح و هو ان يطلقها إذاطهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدينعدلين كما قال اللَّه عز و جل في كتابه فإنخالف ذلك رد الى الكتاب بمعنى انه يبطل مااتى به من الطلاق لمخالفته الكتاب، و لاريب ان الطلاق بشهادة الناصب باطل بمقتضىهذا التقرير عند كل ذي انس باخبار أهلالبيت و معرفة مذهبهم (عليهم السلام) و مايعتقدونه في مخالفيهم من الكفر و الشرك والعداوة و النصب فيجب رد من أشهدهما علىطلاق الى كتاب اللَّه الدال على بطلان هذاالطلاق لاشتراط عدالة الشاهد بنص الكتابلكن لما سأل السائل بعد ذلك عن خصوص ذلك وكان المقام لا يقتضي الإفصاح بالجواب بـ«لا أو نعم» أجمل (عليه السلام) في الجواببما فيه إشارة إلى انه لا يجوز ذلك بعبارةموهمة للجواز فقال (عليه السلام) «كل منولد على الفطرة الإسلامية و عرف فيه خيرجازت شهادته» و هذا في بادئ النظر يعطى ماتوهمه هؤلاء من كون الناصب تجوز شهادتهلانه ولد على فطرة الإسلام و فيه خير إلاانه لما كان الناصب بمقتضى مذهبهم (عليهمالسلام) من أخبارهم و تتبع سيرهم لا خيرفيه و لا صلاح بالكلية لما أسلفنا ذكره وجبإخراجه في المقام و حمل العبارة المذكورةعلى من عداه. و من ما ذكرنا يعلم الكلام في الروايةالاولى. و بذلك يظهر لك زيادة على ماقدمناه ما في كلام السيد السند و قوله انالروايتين سالمتان من المعارض. و بالجملة فان الواجب في الاستدلالبالخبر في هذا الموضع و غيره النظر الىانطباق موضع الاستدلال على مقتضى القواعدالمعتبرة و القوانين المقررة في الأخبارفمتى كان الخبر مخالفا لها و خارجا عنهاوجب طرحه و امتنع الاستناد اليه و ان كانصحيح السند صريح الدلالة لاستفاضةأخبارهم (عليهم السلام) بعرض